الأنظمة القانونية/نظام مكافحة غسل الأموال/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة غسل الأموال

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون:

1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها. 3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

    1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها. 3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة

    إظهار الفروق

    1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- [-المتحصلات.-] [+المتحصلات،+] فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- [+مع+] [+عدم+] [+الإخلال+] [+بحقوق+] [+الغير+] [+حسن+] [+النية،+] [+تصادر+] [+بحكم+] [+قضائي+] [+-+] [+بناءً+] [+على+] [+طلب+] [+النيابة+] [+العامة+] [+-+] [+الأموال+] [+الأخرى+] [+لمرتكب+] [+جريمة+] [+غسل+] [+الأموال+] [+أو+] [+جريمة+] [+أصلية،+] [+التي+] [+لا+] [+تتناسب+] [+مع+] [+دخله+] [+المشروع،+] [+إذا+] [+تبيّن+] [+أنها+] [+مستمدة+] [+من+] [+سلوك+] [+إجرامي،+] [+ما+] [+لم+] [+يُثبت+] [+مشروعيتها.+] [+3-+] تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. [-3--] [+4-+] للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها [--سواء-] [+-+] [+سواء+] كانت تعاقدية أو غير [-ذلك--] [+ذلك+] [+-+] متى علم أطرافها أو أحدهم [--أو-] [+-+] [+أو+] كان لمثلهم أن [-يعلموا--] [+يعلموا+] [+-+] بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة [-للمصادرة.-] [+للمصادرة+]

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (33) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-غسل-الاموال/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية