الأنظمة القانونية/نظام مكافحة غسل الأموال/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة غسل الأموال

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:  1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه.  6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.  7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:  1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه.  6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.  7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-غسل-الاموال/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية