الأنظمة القانونية/نظام مكافحة غسل الأموال/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة غسل الأموال

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمرّ. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية - المذكورة في الفقرة (أ) - على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ-    وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.  ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1 / أ) من هذه المادة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

    1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمرّ. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية - المذكورة في الفقرة (أ) - على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة

    إظهار الفروق

    1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير [-المالية-] المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها [--وفقاً-] [+-+] [+وفقاً+] لما ورد في المادة (الخامسة) من [-النظام--] [+النظام+] [+-+] والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل [-مستمر.-] [+مستمرّ.+] ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية [--المذكورة-] [+-+] [+المذكورة+] في الفقرة [-(أ)--] [+(أ)+] [+-+] على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير [-المالية-] المحددة، [-والمنظمات-] [-غير-] [-الهادفة-] [-إلى-] [-الربح،-] بموجب الفقرة [-(1-] [-/-] [-أ)-] [+(1/أ)+] من هذه [-المادة.-] [+المادة+]

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (14) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/223 وتاريخ 1447/10/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-غسل-الاموال/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية