الأنظمة القانونية/نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة ٦٠

المادة الستون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية