الأنظمة القانونية/نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة ٥٠

المادة الخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:  أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح. ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:  أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح. ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية