نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ٤٨
المادة الثامنة والأربعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.