الأنظمة القانونية/نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية