نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ٢٩
المادة التاسعة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة. 2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة. 2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.