نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة ٤
المادة الرابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص .8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية . 9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-جرائم-الاتجار-بالاشخاص/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.