الأنظمة القانونية/نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر.2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر.2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-المخدرات-والمؤثرات-العقليه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية