الأنظمة القانونية/نظام مكافحة التسول/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة التسول

المادة ٢

المادة الثانية

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.  تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.  تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة التسول، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-التسول/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية