نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ

المادة ٩

المادة التاسعة

تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-التستر-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-22-وتاريخ-1425-5-4ه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.