نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ
المادة ٣
المادة الثالثة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ — المادة (20) من نظام مكافحة التستر — من 2021-02-24
على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-التستر-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-22-وتاريخ-1425-5-4ه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.