الأنظمة القانونية/نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الاحتيال-المالي-وخيانه-الامانه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية