الأنظمة القانونية/نظام معالجة المنشآت المالية المهمة/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقًا له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقًا له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.

الاستناد الرسمي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-معالجه-المنشات-الماليه-المهمه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية