نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحظر على أي شخص حصل على أي معلومة -أثناء تطبيق أحكام النظام أو بسبب قيامه بأي عمل يتعلق به- إفشاء تلك المعلومة أو الإفادة عنها بأي طريقة، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء إجراءات المعالجة أو علاقته بالعمل. لا يشمل الحظر -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- تبادل المعلومات بين موظفي الجهة المختصة، أو بين المشترين المحتملين، أو بين المستشارين المهنيين الذين تعينهم الجهة المختصة أو توافق على تعيينهم، أو تبادلها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، أو الجهات المختصة بإجراءات المعالجة خارج المملكة، بشرط أن يتم هذا التبادل في إطار اتخاذ إجراءات المعالجة وتطبيق أحكام النظام. للجهة المختصة أن تأذن بإفشاء المعلومات وتبادلها، للأشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في أي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ إجراءات المعالجة، أو ضمان الاستقرار المالي في المملكة، أو في دولة أخرى، على أن يكون إفشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظة على السرية التامة لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات. تعاقب الجهة المختصة من يخالف حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال. ولمن صدرت العقوبة في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
الاستناد الرسمي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-معالجه-المنشات-الماليه-المهمه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.