نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات. 2- للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أمينًا لإجراءات المعالجة -وفقًا للمعايير التي تحددها- وإحلاله محل إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافآته ومصدرها، ولها أيضًا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنشأة. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من تصرفاته بصفته أمينًا ما لم يكن سيئ النية، أو كانت الأضرار ناتجة من إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
الاستناد الرسمي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-معالجه-المنشات-الماليه-المهمه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.