نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص. 4 - إلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص. 4 - إلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
الاستناد الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مزاوله-نقل-النقود-والمعادن-الثمينه-والمستندات-ذات-القيمه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.