الأنظمة القانونية/نظام مزاولة المهن الهندسية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة ٢

المادة الثانية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.

الاستناد الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية