نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ٢
المادة الثانية:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
الاستناد الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.