الأنظمة القانونية/نظام مزاولة المهن الصحية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام مزاولة المهن الصحية

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

الاستناد الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مزاوله-المهن-الصحيه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية