الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ٢٩

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي: 1- إنذارها. 2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. 4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال. 5- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. 6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً. 7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. 8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي: إنذارها. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة. وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

    إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي: 1- إنذارها. 2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. 4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال. 5- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. 6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً. 7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. 8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى

    إظهار الفروق

    إذا ارتكبت [-الشركة-] [+شركة+] [+التمويل+] [+أو+] [+المنشأة+] [+التي+] [+تمارس+] [+نشاطات+] [+مساندة+] [+لنشاط+] [+التمويل+] [+أو+] [+شركة+] [+تسجيل+] [+العقود،+] مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو [+الشركاء+] [+فيها+] [+أو+] دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة [-أصولها؛-] [+أو+] [+المنشأة+] [+أصولها،+] فعلى [-المؤسسة-] [---] [+البنك+] بقرار كتابي [-وبما-] [+-وبما+] يتناسب مع حجم [-المخالفة-] [---] [+المخالفة-+] أن [-تتخذ-] [+يتخذ+] تجاه الشركة [+أو+] [+المنشأة+] واحداً أو أكثر مما يأتي: [+1-+] إنذارها. [+2-+] تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. [+3-+] إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح. [+4-+] إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من [-هذا-] [-النظام-] [+النظام،+] وذلك بحسب الأحوال. [+5-+] إلزامها بإيقاف الشخص المخالف [---] [-من-] [+-من+] غير أعضاء مجلس [-الإدارة-] [---] [+إدارتها+] [+أو+] [+مديريها+] [+أو+] [+أعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+بحسب+] [+الأحوال-+] عن العمل [-بشكل-] [-مؤقت،-] [+إيقافاً+] [+مؤقتاً،+] أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. [+6-+] إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس [+أو+] [+مديريها+] [+أو+] [+أعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+-بحسب+] [+الأحوال-+] عن العمل [-إيقافًا-] [-مؤقتًا.-] [+إيقافاً+] [+مؤقتاً.+] [+7-+] تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها. [+8-+] تعليق سلطة مجلس إدارتها [+أو+] [+مديريها+] [+أو+] [+أعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+-بحسب+] [+الأحوال-+] وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير [-المؤسسة.-] [+البنك.+] وإن [-رأت-] [-المؤسسة-] [+رأى+] [+البنك+] أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية [-الشركة؛-] [-فعليها-] [+الشركة+] [+أو+] [+المنشأة،+] [+فعليه+] إقامة دعوى أمام المحكمة [-المختصة،-] [-وللمؤسسة-] [+المختصة.+] [+وللبنك+] في الحالات التي [-تقدرها-] [+يقدرها+] إيقاف الترخيص إلى حين البت في [-الدعوى.-] [+الدعوى+]

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (29) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية