الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي: 1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. 2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

    يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي: 1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. 2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

    إظهار الفروق

    يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل [+أو+] [+لمديريها+] [+أو+] [+لعضوية+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+-بحسب+] [+الأحوال-+] ما يأتي: [-ألاّ-] [+1-+] [+ألا+] يكون [-عضوًا-] [+عضواً+] في مجلس إدارة شركة تمويل [-أخرى.-] [-ألاّ-] [+أخرى+] [+تمارس+] [+النشاط+] [+ذاته+] [+أو+] [+أحد+] [+مديريها+] [+أو+] [+أحد+] [+أعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم،+] [+بحسب+] [+الأحوال.+] [+2-+] [+ألا+] يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة [-حساباتها-] [+حساباتها،+] والعضوية في مجلس إدارة [-الشركة.-] [+شركة+] [+التمويل+] [+أو+] [+أن+] [+يكون+] [+أحد+] [+مديريها+] [+أو+] [+أحد+] [+أعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم،+] [+بحسب+] [+الأحوال.+] ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (16) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية