الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ١١

المادة الحادية عشرة:

يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك. 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. المتاجرة في العقار. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. قبول الودائع تحت الطلب. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على شركة التمويل ما يأتي: مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. المتاجرة في العقار. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. قبول الودائع تحت الطلب. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

    يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك. 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. المتاجرة في العقار. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. قبول الودائع تحت الطلب. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

    إظهار الفروق

    يحظر على شركة التمويل ما يأتي: [+1-+] مزاولة أي نشاط آخر غير [-التمويل.-] [+التمويل+] [+إلا+] [+بعد+] [+الحصول+] [+على+] [+موافقة+] [+البنك.+] [+2-+] امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير [-مباشر.-] [+مباشر+] [+إلا+] [+بعد+] [+الحصول+] [+على+] [+موافقة+] [+البنك.+] المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. المتاجرة في العقار. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. قبول الودائع تحت الطلب. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (11) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية