الأنظمة القانونية/نظام مراقبة البنوك/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة البنوك

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة البنوك، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-البنوك/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية