الأنظمة القانونية/نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقًا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397 هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقًا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397 هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى.

الاستناد الرسمي: نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مدينه-الملك-عبد-العزيز-للعلوم-والتقنيه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية