الأنظمة القانونية/نظام مجلس الخدمة المدنية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام مجلس الخدمة المدنية

المادة ٥

المادة الخامسة :

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، أو نائبه ، أو من يفوضه من بين أعضائه.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 16/11/1402هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 16/11/1402هـ

    أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، أو نائبه ، أو من يفوضه من بين أعضائه.

    إظهار الفروق

    أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - [-نائب-] رئيس مجلس الوزراء رئيساً - [+نائب+] رئيس [+مجلس+] [+الوزراء+] [+نائباً+] [+للرئيس+] [+-+] [+رئيس+] الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي [-بناء-] [-على-] [-اقتراح-] [-نائب-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء-] لمدة ثلاث سنوات. - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي [-بناء-] [-على-] [-اقتراح-] [-نائب-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء-] لمدة ثلاث سنوات. ب - تعقد جلسات [-مجلس-] [+المجلس+] الخدمة المدنية برئاسة [-نائب-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [+رئيسه+] [+،+] أو [+نائبه+] [+،+] [+أو+] من يفوضه من بين أعضائه.

الاستناد الرسمي: نظام مجلس الخدمة المدنية، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 16/11/1402هـ

ELI: eli/sa/نظام-مجلس-الخدمه-المدنيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية