الأنظمة القانونية/نظام مجلس التعليم العالي والجامعات/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة ٥٤

المادة الرابعة والخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي . ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي . ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

الاستناد الرسمي: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مجلس-التعليم-العالي-والجامعات/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية