الأنظمة القانونية/نظام مجلس التعليم العالي والجامعات/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة ٣٥

المادة الخامسة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

الاستناد الرسمي: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مجلس-التعليم-العالي-والجامعات/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية