نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة ٣٠
المادة الثلاثون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
الاستناد الرسمي: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مجلس-التعليم-العالي-والجامعات/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.