الأنظمة القانونية/نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ

المادة ٢

المادة الثانية

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ — المادة (26) من نظام البنك المركزي السعودي — من 2021-03-11

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة ، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة ، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.

الاستناد الرسمي: نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مؤسسه-النقد-العربي-السعودي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-23-وتاريخ-1377-5-23ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية