نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ — المادة (26) من نظام البنك المركزي السعودي — من 2021-03-11
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية . ويجوز للحكومة في حالة العود، فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.
الاستناد الرسمي: نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مؤسسه-النقد-العربي-السعودي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-23-وتاريخ-1377-5-23ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.