نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢٩
المادة (29)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفًا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: 1 ) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .2 ) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).3 ) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.4 ) عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون (النظام).5 ) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام).6 ) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).7 ) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).8 ) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.