الأنظمة القانونية/نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٠

المادة (10)

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين : أ - الدخول إلى هذه المواقع. ب - تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. ج - أخذ العينات اللازمة. 2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي : أ - إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيًّا، وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة النباتية. ب - منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر. 3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين : أ - الدخول إلى هذه المواقع. ب - تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. ج - أخذ العينات اللازمة. 2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي : أ - إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيًّا، وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة النباتية. ب - منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر. 3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.

الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية