الأنظمة القانونية/نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٧١

المادة 71

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (71) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية