نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٦٦
المادة 166
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها، دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها .
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (166) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/166
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.