نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٥١
المادة 151
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (151) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/151
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.