الأنظمة القانونية/نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 145واجهة المطوّرين (API)

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٤٥

المادة 145

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، قتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، قتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (145) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/145

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٤كل مواد النظامالمادة ١٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية