نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٢٤
المادة 124
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المنافست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (124) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/124
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.