الأنظمة القانونية/نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 120واجهة المطوّرين (API)

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٢٠

المادة 120

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .

الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (120) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/120

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٩كل مواد النظامالمادة ١٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية