نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٦
المادة السادسة حالات إلغاء الترخيص الصناعي
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية: بناء على طلب صاحب المشروع. التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي. عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج. إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة. عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص. إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي. إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-1447/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.