نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نظام
٦ مادة · الجزائي والعقوبات.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
نبذة عن النظام
يتضمن ما يلي: المقصود برجل السلطة العامة، تحديد عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتحديد جهة الادعاء والفصل فيها.
- الاسم
- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
- تاريخ الإصدار
- 1408/09/08 هـ الموافق: 24/04/1988 م
- تاريخ النشر
- 1408/10/12 هـ الموافق: 27/05/1988 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 1408/7/5هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408
- قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
1408 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٠٨ هـ. رسمنا بما هو آت أولا - الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨١٥٨ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٥٩٤٢/ ٣/ر وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٤٥٥٩ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٣٩٥ هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٠٨/س وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٢٣٦٥/س وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٣٤/ ٣٧٩ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩٥ هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة . وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم ٩٥/ ٤ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٢٨٦/ ٤ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٧٦ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٩٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٨ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٥ ) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ. وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٧٧ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨ هـ يقرر ما يلي أولا - الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. التوقيع عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
- المادة الأولىقيد التحقق
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
- المادة الثانيةقيد التحقق
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
- المادة الثالثةقيد التحقق
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
- المادة الرابعةقيد التحقق
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
- المادة الخامسةقيد التحقق
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة السادسةقيد التحقق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام