الأنظمة القانونية/نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ-    إجراءات الإشهار. ب-    إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج-    المقابل المالي لخدمات السجل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ-    إجراءات الإشهار. ب-    إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج-    المقابل المالي لخدمات السجل.

الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية