الأنظمة القانونية/نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن. 2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن. 2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه.

الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية