الأنظمة القانونية/نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة ٢

المادة الثانية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.  ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.  د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق.  و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.  ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.  د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق.  و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.

الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية