نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة ٢
المادة الثانية:
الحالة قيد التحقق من المصدر
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق. و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق. و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.