نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ب- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام. د- تاريخ انتهاء الإشهار.
الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.