الأنظمة القانونية/نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ-    بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به.  ب-    اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج-    وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام. د-    تاريخ انتهاء الإشهار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ-    بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به.  ب-    اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج-    وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام. د-    تاريخ انتهاء الإشهار.

الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية