الأنظمة القانونية/نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب-  يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. 2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب-  يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. 2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.

الاستناد الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضمان-الحقوق-بالاموال-المنقوله/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية