الأنظمة القانونية/نظام ضريبة القيمة المضافة/المادة 49واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة ٤٩

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1441/4/28هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1441/4/28هـ

    يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

    إظهار الفروق

    يجوز لمن صدر [-ضده-] [+في+] [+شأنه+] قرار [-بالعقوبة-] [-التظلم-] [-منه-] [-أمام-] [-الجهة-] [-القضائية-] [-المختصة-] [-خلال-] [-ثلاثين-] [-يوماً-] من [-تاريخ-] [-العل-] [-به،-] [-وإلا-] [-عُدّ-] [-نهائياً-] [-غير-] [-قابل-] [-للطعن-] [-أمام-] [-أي-] [-جهة-] [-قضائية-] [-أخرى.-] [+الهيئة+] [+الاعتراض+] [+عليه+] [+وفقاً+] [+لما+] [+تقضي+] [+به+] [+قواعد+] [+عمل+] [+لجان+] [+الفصل+] [+في+] [+المخالفات+] [+والمنازعات+] [+الضريبية.+]

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة (49) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1441/4/28هـ

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-القيمه-المضافه/art/49

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٨كل مواد النظامالمادة ٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية