الأنظمة القانونية/نظام ضريبة الدخل/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة الدخل

المادة ٧٤

المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز . ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف . ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء : 1 - الممتلكات المعرضة للتلف.2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز . ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف . ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء : 1 - الممتلكات المعرضة للتلف.2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة الدخل، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-الدخل/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية