الأنظمة القانونية/نظام ضريبة الدخل/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة الدخل

المادة ٢٠

المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة الدخل، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-الدخل/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية