الأنظمة القانونية/نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ

المادة ٢

المادة الثانية

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .

الاستناد الرسمي: نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-صيد-الحيوانات-والطيور-البريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-8-وتاريخ-1420-4-16ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية