نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ
المادة ٢
المادة الثانية
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .
الاستناد الرسمي: نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-صيد-الحيوانات-والطيور-البريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-8-وتاريخ-1420-4-16ه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.